ما حكم رجل يدعي الإسلام ويؤمن بعدم تحريم الغناء والموسيقى والتصوير والموالد ؟

الزيارات:
3128 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم رجل يدعي الإسلام ويؤمن بعدم تحريم الغناء والموسيقى والتصوير والموالد وأن الدين متطور إلى آخره ؟
نص الإجابة:
مسألة الأغاني مسألة جدير بطلبة العلم أن يدرسوها لأنها وردت أدلة عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تقضي بالتحريم ، ووردت أدلة تقضي بحله ؛ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في < صحيح البخاري > من حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر : " ليكونن أقوم من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " المعازف هي آلات اللهو والطرب ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الحديث الذي يدل على حله ، النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - دخل عليه أبو بكر وعنده جاريتان تغنيان بما تهاجى به الأنصار يوم بُعاث ، فقال أبو بكر : أمزمور الشيطان عند رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " دعهما " أو بهذا المعنى .
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول لعائشة : " ماذا عندكم من اللهو يا عائشة فإن نساء الأنصار يعجبهن اللهو " ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في < مجمع الزوائد > كان جالساً والنسوة يغنين ويمدحن الزوج والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان في عرس كان مستمعاً وصارت تقول : وأعطى لها كبشاً في المربدِ إلى أن قالت : وفينا رسول الله يعلم ما في غدِ ، فقال الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لا يعلم الغيب إلا الله ، ارجعن إلى ما كنتن تقلن " أو بهذا المعنى .
فمسألة الأغاني ، الأغاني الموجودة الآن التي تصف الخدود والقدود وتثير الغرائز الجنسية لا شك في تحريمها لأنها تعتبر فتنة ، أما أغاني في عرس أو في عيد أو في أي وقت من الأوقات وإن لم يكن في عرس أو عيد وبعضهم يقيده بعرس أو عيد ، وتكون تلكم الأغاني بكلام ليس مثير للغرائز الجنسية ويكون صدقاً لا يكون فيه كذب كما يفعله كثير من المغنيين .
القصد أن حالة المسلمين الآن التي هي هم عليها تقضي بتحريم الأغاني الموجودة ، ليس من الإسلام أن يستأجر المسلم مغنية بألف ريال أو بألفي ريال أو ما أشبه ذلك ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد نهى عن إضاعة المال .
الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى له رسالة < إبطال دعوى الإجماع على تحريم مُطلق السماع > وكذا أبو محمد بن حزم رحمه الله يرى حل الأغاني وهكذا أيضاً الغزالي ، لكن الصحيح هو أن الأغاني يُباح منها في بعض الأوقات ما ليس مثيرة للغرائز الجنسية ، وما ليس كذباً يعني كأن يكون من الأشعار الحماسية بعض الأناشيد التي ينشد بها الأولاد تعتبر أغاني لأنهم يلحنونها وهي أغاني حماسية لا بأس بها .

العود يعتبر من آلات اللهو والطرب ؟

---------------
من شريط : ( فتاوى الوادعي مع أحمد سلامة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف