هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة أموالها وذهبها إلى أبنائها

الزيارات:
5388 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة أموالها وذهبها إلى أبنائها إن كانوا مستحقين وغير مستحقين ؟
نص الإجابة:
إن كانوا مستحقين ، أما غير مستحقين فلا ، لا يجوز ، إلا إذا كانوا فقراء. أمّا إذا كانوا فقراء فحديث امرأة عبد الله بن مسعود شاهد أو صحيح في هذا أنها قالت : يا رسول الله أنك وعظت النساء في الصدقة ، وأن عبد الله بن مسعود قال : إنه أحق بهذا هو وأولاده ، فقال النبي - صلّى الله عليه و على آله وسلم - : " صدق عبد الله " . ثم أخبر " أنّ الصدقة على القريب صدقة واصلة " .

------------
من شريط : ( أسئلة من الإمارات ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف