حكم أخذ اللقطة .

الزيارات:
3563 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ذو الحجة 1433هـ
نص السؤال:
نحن صيادون نعمل في البحر وأننا نجد في بعض الأحيان لقطة مثل الشباك وغيره وبها بعض الأسماك فما حكم أخذ هذه اللقطة والسمك الذي بها؟
نص الإجابة:
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :

الذي يظهر أنه لا يجوز أخذها إلا إذا وثقت من نفسك أنك ستعرف بها وإلا تركتها ، وإذا كنت ستعرف بها ولم يأتِ أحد يأخذها فإن الصيد يموت بعد خروجه من الماء ، فإما أن يُشرق في الشمس لئلا ينتن ، وإما أن يُوكل أو يُباع ، ولو جاء صاحبه وجب عليك أن تؤدِ له قيمته أو ما يماثله ، وهكذا وعاءه وهي الشبكة هي لصاحبها ليس للصيادين الذين وقعوا عليها ، فإذا جاء صاحبها فهو أحق بها .

وإذا تؤكد أنها من سفن الكفار وكانوا حربيين والغالب بل الكل الآن أصبحوا حربيين فلا بأس بأخذها إن شاء الله والله الستعان .

--------------
من شريط : ( الأجوبة الوادعية على أسئلة شباب الشحر الحضرمية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف