دفع قيمة الهدي للبنك

الزيارات:
3132 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
ما قولكم فيمن لزم عليه الهدي في الحج ثم ذهب ودفع قيمة الهدي للبنك فهل يجوز ذلك أم لا ؟
نص الإجابة:
الأولى والأحوط لدينه أن يتولى ذبح هديه كما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقد كان هدي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مائة ناقة ، وذبح منها ثلاثة وستين وأعطى علياً فذبح ماغبر ، فهذا الذي ينبغي ، وبعد أن ذبح النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ونحر هديه أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة من اللحم ، ويوقد عليها ويؤكل من لحمها ويشرب من مرقها ، وهذا امتثال لقول الله عز وجل : " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها " وهكذا ينبغي أن يأكل من هديه .
فهذا هو الأحوط للدين ، والذي ننصح به كل أح أن يعمل هذا ، وهو أن يتولى ذبح هديه ويستسمن هديه ثم يذبحه ويسلخه ، ولو عنده ألف شاة لأخذها الفقراء ، فقط ينبغي له أن يحتسب الأجر والثواب وأن يذبح ثم يسلخ ، فإذا كانت عنده سيارة ولم يجد من يأخذها أخذها إلى مكة للفقراء والمحاويج وطلبة العلم هنالك .

-----------------
راجع كتاب قمع المعاند : ( 2 / 301 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف