هل تكفي قراءة الإمام عن المأموم في الجهرية ؟

الزيارات:
2894 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
هل تكفي قراءة الإمام عن المأموم في الجهرية ؟
نص الإجابة:
لا تكفي لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " متفق عليه من حديث عبادة ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لعلكم تقرأون خلف إمامكم ؟ " قالوا : نعم ، قال : " لا تفعلوا إلا بأم القرآن " .
فأذن لهم أن يفعلوا بأم القرآن ، فقراءة الفاتحة تعتبر واجبة في كل ركعة .
وأنصح بقراءة كتاب : " جزء القراءة خلف الإمام " للإمام البخاري ، وكتاب : " القراءة " للإمام البيقهي .
وأما قوله تعالى : " فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " قال الشوكاني : إنه مخصوص بفاتحة الكتاب .
وأما حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم وفيه : " وإذا قرأ فأنصتوا " ، فهي زيادة معلة ومنتقدة كما ذكر هذا الدارقطني في ( التتبع ) ، وأقره النووي في ( شرح مسلم ) .
وهكذا حديث أبي هريرة في ( سنن أبي داود ) وفيه : وإذا قرأ فأنصتوا فإنه قد اختلف على أبي حيان سليمان الأحمر والراجح ضعفه .

فلم يثبت شيئ عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
وأما حديث : من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ، فيقول الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة : له طرق لا يثبت منها شيء .
وقد جاء هذا الحديث في ( مسند أحمد ) بسند ظاهره الحسن ، لكنه في ( جزء القراءة ) علم أنه سقط من السند جابر بن يزيد الجعفي وهو كذاب ، ثم الإمام البخاري في ( جزء القراءة ) يقول : لو صح الحديث لما دل على أنها لا تقرأ فاتحة الكتاب ، يقول : فإنه لو ثبت لكان عاماً مخصوصاً بفاتحة الكتاب .

--------
راجع كتاب : " قمع المعاند 2 / 320 - 321 "

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف