الدماء في الحج .

الزيارات:
3248 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ربيع الثاني 1435هـ
نص السؤال:
كثير من العلماء يجيبون على من تجاوز الميقات أو ضيع واجب في الحج دم فهل هذا صحيح ؟
نص الإجابة:
الدماء ما يلزم به الحاج إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مثل : دم جزاء الصيد ، ودم التمتع ، ودم الاحصار ، وهكذا الجماع فقد جاءت فيه أحاديث وآثار الذي يجامع أنه يفسد ويلزمه دم أحاديث وآثار ، وكذلك : " فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " ، وإن لم نستوعب فنحن لا نلزم الناس إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
وفي < الصحيحين > عن يعلى بن أمية أنه أتى إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : يا رسول الله ما ترى في رجل أهل بعمرة وقد لبس جبة وتطمخ بالطيب ؟ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " اخلع عنك الجبة ، واغسل عنك الطيب ، وما كنت صانعاً في حجك فاصنعه في عمرتك " ، فلم يلزمه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بدم ، وهكذا في غير قضية ما يلزم فيها .
فالمهم أن الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل من الكتاب والسنة أن لهذا دم .

مداخلة : وإن تجاوز الميقات ؟
الشيخ : هو إن كان جاهلاً ؛ فالذي يظهر أنه يُعذر وإن رجع فهو أحوط ، وإن لم يرجع فإن شاء الله الحج صحيح " هن لهن ولمن أتى عليهن لمن اراد الحج والعمرة " .

--------------
من شريط : ( الأسئلة الجزائرية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف