صلاة المسافر المتردد في أيام إقامته

الزيارات:
4374 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
بعض الناس يذهب إلى بلاد الكفر ولايدري هل تنتهي حاجته هل بعد سنتين أوثلاث أو أربع أوخمس فهل يصلي قصراً أو يصلي إتماماً ؟
نص الإجابة:
إذا مشى لحاجة مثل معاملة وهو لا يدري أتنتهي مدّته شهر أو أقلّ أو أكثر أو شهرين فلا بأس أن يقصر ، وقد بقي عبد الله بن عمر في أذربيجان ستّة أشهر يقصر ، حبسه الثّلج .
ولكن إذا ذهب لدراسة وهو يعلم أنّه سيبقى أربعة سنين أو نحو ذلك ، فهذا لا يعتبر مسافراً لأنّه قد وطّن نفسه على أن يبقى تلكم المدّة والله المستعان .

--------------
من شريط : ( محاضرة وأسئلة هاتفية من إيرلندا )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف