ما حكم من قام يصلي السنة القبلية وأقيمت الصلاة فهل يقطع صلاته ؟

الزيارات:
4529 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم من قام يصلي السنة القبلية وبينما هو في الصلاة أقيمت الصلاة فهل يقطع الصلاة ويلحق بالفريضة لحديث : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ، ثم وكيف يقطع صلاته هل بالتسليم أم يفارق نية الصلاة بدون تسليم ، وما حكم قول القائل يسرع في صلاته ويقتصر منها ويستدل بقوله تعالى : " وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ " [ محمد : 33 ] ، ثم هذا الإسراع لا يخل بصحة الصلاة ؟
نص الإجابة:
الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يخرج من صلاته إذا أقيمت الصلاة كما في < صحيح مسلم > من حديث أبي هريرة : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " .

وأما قوله تعالى : " وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ " [ محمد : 33 ] : المراد أي لا ترتكبوا من الذنوب والآثام أو الشرك ما يبطل أعمالكم أو الرياء ما يبطل أعمالكم ، ليس معناه أنك تبطل عملك إذا امتثلت حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
والذي يظهر أنه إذا كان في التشهد ويستطيع أن يكمل فبل أن تسوى الصفوف - لأن مساواة الصفوف أمر مطلوب - لا بأس ، أما أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى فإنه يقول : يخرج منها وإن كان في التشهد .

ثم بعد ذلك يخرج منها ولا يلزم أن يسلم ؛ لكن يمتثل لحديث " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " ، وهو على نيته ، وأرجو أن يكتبها الله له " إنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل امرئ ما نوى " .

أما هل يلزمه التسليم أم لا يشرع له ؟ فالظاهر لا يشرع له .

--------------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل : ص 625 - 626 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف