ما حكم طواف القدوم والزيارة والوداع ؟

الزيارات:
3057 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
ما حكم طواف القدوم والزيارة والوداع ؟
نص الإجابة:
أما طواف القدوم فيعتبر واجباً .

السائل : واجب أم سنة ؟
الشيخ : النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فعله ، والله سبحانه وتعالى يقول : " وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " [ آل عمران : 97 ] ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " خذوا عني مناسككم " .

السائل : معنى ذلك عليه دم إن لم يفعله ؟
الشيخ : الدماء ما نلزم أحداً بدماء إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما تقدم مثل : دم التمتع ، ودم القران ، ودم جزاء الصيد ، ودم الإحصار ، وإذا كان هناك شيء مما ورد به دليل مما لا استحضره فيكون داخلاً مثل : إذا جامع امرأته فعليه بدنة .

أما الزيارة ركن من أركان الحج ؛ وهو المعني بقوله : " وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ " [ الحج : 29 ] ، طواف الإفاضة .

والوداع ؛ بدليل أنه خفف عن الحائض والنفساء ، فهو واجب ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم في البيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء ) .

-------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف