ماحكم ما يسمى بالتطعيم أو التلقيح الذي يعطى للأطفال حتى لايصابوا بأمراض معينة ثم ماحكم التداوي من مرض لم يحصل وماحكم التداوي بالسموم والمحرمات ؟

الزيارات:
7272 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ماحكم ما يسمى بالتطعيم أو التلقيح الذي يعطى للأطفال حتى لا يصابوا بأمراض معينة ثم ماحكم التداوي من مرض لم يحصل وماحكم التداوي بالسموم والمحرمات ؟
نص الإجابة:
الحمد لله وبعد :
فالتطعيم الأولى هو تركه والإعتماد على الله سبحانه وتعالى : " وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ " ، ولا يبلغ حد الحرمة لأنه ليس لإزالة العدوى ، أما العدوى فقط اختلف العلماء فيها فمنهم من يثبتها ومنهم من ينفيها ، منهم من يثبتها بقدر الله سبحانه وتعالى ، والصحيح أنه لا عدوى فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا عدوى " ، ويقول أيضاً : " لا يعدي شيئ شيئاً " .
لكن هذا التطعيم وما أشبهه من باب الوقاية ولا بأس بذلك إن شاء الله لا يبلغ حد الحرمة ولا حد الكراهة ، لكن الذي يقوى إيمانه ويتوكل على الله فهو أفضل " الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون " ، هذا هو الأفضل .

أما التداوي بحرام ؛ فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " تداووا ولا تداووا بمحرم " ، وجاء عنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها " وينظر في الحديث الأخير ، إذا كان فيه كحول أو فيه أشياء محرمة فلا يجوز التداوي بها وليعتمد على الله سبحانه وتعالى .

أما السموم إن كان بقدر مرض لا يزول إلا بها ولا تؤثر على الكبد ولا على غيرها فبقدر الحاجة ، هي أيضاً داخلة في المحرمات ، وإذا كانت ربما تؤثر بأمراض أخرى فالواجب هو تركها هذا أمر .

بقي أمرٌ آخر : المحرم إذا استحال انتفت حرمته مثل : مثل النجاسات التي يوقد عليها من حمام أو غيره حتى تصير رماداً فهي عذرة نجسة لكن إذا أوقد عليها حتى صارت رماداً فلا شيئ فيها وخرجت عن حرمتها .
والخمر إذا تحول إلى خل كذلك أيضاً ، والخمر بعضهم ادعى الإجماع على نجاستة والذي يظهر أنها ليست بنجس هو محرم وليس بنجس وليس كل محرم نجساً .

بالنسبة للتلقيح هو سموم يكون من أجل المناعة للجسم ؟
إذا كان سموم ولا يضر فإن شاء الله لا بأس بهذا ، وكما تقدم أنها لأجل المناعة والوقاية لا من أجل ألا تحديث العدوى .

-------------
من شريط : ( أسئلة الشباب السلفي في حي الدائري )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف