هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة والعيدين بغير اللغة العربية

الزيارات:
8039 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز إلقاء خطبة الجمعة والعيدين بغير اللغة العربية علماً بأن المحدثين أعاجم ؟
نص الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله أما بعد :

الخطبة التي هي خطبة الجمعة مأمور باستماعها ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من تكلم والإمام يخطب فلا جمعة له " .

فالذي يظهر لي أن خطبة الجمعة وكذا خطبة العيد لا بد أن تكون باللغةالعربية ، هذا وقد توسع بعضهم وأجاز أن يصلي باللغة الفارسية .

وإن شاء الله نتثبت من أخينا الشيخ الفاضل عبدالرحمن حفظه الله تعالى ، ماذا عندك يا أخانا عبدالرحمن في خطبة الجمعة وخطبة العيد ؟

قال الشيخ عبدالرحمن العدني حفظه الله : بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فالظاهر والله تعالى أعلم أنه يجوز الخطبة بغير اللغة العربية ؛ لأن المقصود من الخطابة في يوم الجمعة ويوم العيد هو تذكير الناس ووعظ الناس وتعليمهم ما تيسر من دين الله تبارك وتعالى ، فإذا قام الخطيب وهو بين أقوام أعاجم لا يفهمون اللغة العربية وتكلم باللغة العربية وهذا حاصل كما أُخبرت من بعض الأخوة الصوماليين وغيرهم يكون الخطيب في مجتمع أعجمي فيتكلم بكلام بليغ وجميل ثم يكون أكثر الحضور لا يفهمون شيئاً ماذا يفعلون بعد خطبة الجمعة يقوم واحد من المترجمين يقول : قصد الخطيب كذا وكذا لا شك أن المترجم يكون على عجل لأن الناس ما جاءوا إلا لخطبة الجمعة وقد سمعوا الخطبة وصلوا الصلاة وليسوا مستعدين أن يسمعوا جميع ما يترجمه هذا المترجم فبالتالي والله تعالى أعلم يقل النفع في هذا لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول : " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ " ذكر الله سبحانه وتعالى لا شك يكون بما يتلى من كلام ربنا عز وجل في هذه الخطبة ومن أحاديث النبي - عليه الصلاة والسلام - وأيضاً الصلاة من الذكر الذي أمرنا بالمسارعة إليه هذا والله تعالى أعلم .

قال الشيخ مقبل : بارك الله فيك يا عبدالرحمن .

-----------
من شريط : ( أسئلة شباب الكاميرون )

ثم صار الشيخ يفتي بما قاله الشيخ عبدالرحمن العدني كما في هذا الرابط :
http://muqbel.net/fatwa.php?fatwa_id=1327

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف