هل الطبل جائز في الأعراس وهل هو مقفل من الناحيتين وله صوت دوي أم يكتفى بالدفوف وماذا إذا كان الأمر غصباً وماحكم الأغاني على المسجل ؟

الزيارات:
2937 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل الطبل جائز في الأعراس وهل هو مقفل من الناحيتين وله صوت دوي أم يكتفى بالدفوف وماذا إذا كان الأمر غصباً وماحكم الأغاني على المسجل ؟
نص الإجابة:
أما الدف فقد رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في العرس ، وفي الأعياد ، وأما الطبل فلم يأتي الترخيص فيه ، والأصل في آلات اللهو والطرب هو التحريم ، فقد روى البخاري في ( صحيحيه ) عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرَ والحرير والخمر والمعازف " .
الحر : أي الزنا ، والحرير : معروف ، والمعازف : هي آلات اللهو والطرب ، والتحريم يؤخذ من قوله " يستحلون " على أنها محرمة ، فآلات اللهو والطرب محرمة إلا ما أذن فيه .

أما الأغاني في المسجل فإذا كانت أغاني ليس فيها إثارة الغرائز الجنسية ولا يفتن النساء ، ولا يفتتن الرجال إذا كان كذلك فلا بأس بذلك ، وقد دخل أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وعند عائشة رضي الله عنها جاريتان تغنيان فرجرهما أبو بكر ، قالت عائشة : وكانت تغنيان بما تهاجى به الأنصار يوم بعاث ، فأمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يتركهن .

وجاء في ( الصحيح ) أن امرأة كانت عروساً ثم بعد هذا صارت امرأة تغني وتقول :
أعد لها كبشاً في المربد ***** وفينا رسول الله يعلم ما في غد
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جالس عندهن ثم قال : " ارجعي إلى ما كنت تقولين ، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله سبحانه وتعالى " .

بشرط أن لا يصحب الأغاني موسيقى ، ولا يصحبها عود ، ولا يصحبها شيء من آلات اللهو والطرب ، أما إذا كان فيها ذكر الخدود والقدود ، وتلكم التغمات الفاتنة ، إذا كان رجلاً فسيفتن النساء ، وإن كانت امرأة فستفتن الرجال ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : " وقلن قولاً معروفاً " ، ويقول : " فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض " ، إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز إذا كان فيه فتنة للرجال أو النساء والله المستعان .

----------------
من شريط أسئلة نساء تعز

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف