تسأل عن حكم الذهب المحلق ؟

الزيارات:
3163 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
تسأل عن حكم الذهب المحلق ؟
نص الإجابة:
حكم الذهب المُحلّق لا بأس بذلك لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رأى امرأة وفي يدها مسكتان من ذهب ، قال : " أتؤدين زكاة هذا ؟ " قالت : لا ، قال : " أيسرّك أن يسوّرك الله بهما من نار " .

ثم بعد ذلكم أيضاً الأدلة التي تدل على التحريم غالبها ضعاف ، كمثل حديث : ( من أحبّ أن يحلق حبيبه بحلقة من نار فليحلقه بحلقة من ذهب ) ، هذا الحديث والذي يظهر أنها لا تقوم به حُجّة .

أصح ما ورد في الحديث حديث ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - دخل إلى عائشة فوجد معها سلسلة من ذهب فعارض ورجع ثم قالت : أعوذ بالله من غضب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فباعت السلسلة واشترت بها عبداً واعتقته ، ثم أرسلت إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : " الحمد لله الذي أعتق فاطمة بنت محمد من النار " .

هذا الحديث يُحمل على أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أراد لأهله ماهو الأفضل والأكمل في الملبس وغير ذلك ، ألا تلبس الذهب .

الأفضل أيضاً ألا تلبس الذهب أي امرأة ,, لماذا ؟! لأنه ربما يُصغيها ، لكن فرق بين الأفضل ومحرم ،

ربما يصغيها ، وتكشف موضع الذهب ، سواء كان في يدها أم كان على صدرها ، فربما يصغيها ، وتكشف عنه أمام الأجانب .

ومن أجل هذا فأبو هريرة كان يقول لابنته : إياكِ والذهب فإني أخشى عليكِ من اللهب .

فالأفضل للمرأة أن تتركه أصلاً ، ولكن لو لم تتركه فلا بأس إن شاء الله ، ولو كان مُحلّقا

ولأخينا مصفطفى بن العدوي رسالة قيّمه بعنوان : ( المؤنّق في إباحة الذهب المُحلّق ) .

---------------
من شريط : ( نصيحة للنساء في مسجد الإيمان )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف