يقام في بعض حفلات العرس ضربٌ بالدف والغناء بأناشيد إسلامية على أن التي تضرب الدف امرأة بالغة ماحكم الشرع في ذلك ؟

الزيارات:
2461 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
يقام في بعض حفلات العرس ضربٌ بالدف والغناء بأناشيد إسلامية على أن التي تضرب الدف امرأة بالغة ماحكم الشرع في ذلك ؟
نص الإجابة:
إذا كان النساء اللاتي يغنين غناء لا يسمعه الرجال ، وما يفتتن به الرجال فلا بأس بذلك ، أو الرجال هم الذين يغنون غناء لا يسمعه النساء ، أو يفتتن به النساء فلا بأس بذلك ، والمقصود به الشعر الذي فيه حماسة لا الذي يثير الغرائز الجنسية ، وليس فيه ذكر القدود والخدود ، أما إذا كان يفتن الرجال أو النساء فهذا يعتبر محرماً .

والدف رخص فيه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والأصل في آلات اللهو والطرب التحريم لما رواه البخاري في ( صحيحه ) من حديث أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف " لكن الدف رخص فيه ، وهكذا الأغاني التي لا تثير الغرائز الجنسية ، وعلى كلٍ فصوت المرأة فتنة ، وهكذا المرأة ربما تفتتن بصوت المنشد الذي يرقق صوته إذا كانوا رجالاً وحدهم أو نساء وحدهن فلا بأس بذلك إن شاء الله ، بشرط أن لا تطغى الأناشيد على العلم النافع ، ولا تطغى على حفظ كتاب الله ، فرب شخص كنا نعرفه يقوم في المساجد يهز المنابر وإذا حدث ما نسمعه إلا في التفسير يقول : قال قتادة وقال عطاء بن أبي رباح ، أمور ربما لا تتذكرها ، وبعدها صار المسكين من فرقة الأناشيد وضاع والله المستعان

-------------
من شريط : ( نصيحة للنساء في مسجد الإيمان ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف