حديث في زكاة العسل : " في كل عشرة أزق زق " هل يرتقي بمجموع طرقه إلى الصحة ؟

الزيارات:
5453 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
حديث في زكاة العسل : " في كل عشرة أزق زق " هل يرتقي بمجموع طرقه إلى الصحة ؟
نص الإجابة:
الحديث في زكاة العسل لا يثبت شيئٌ ؛ إلا ما جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو أصح حديث لكن شعيب لم يوثقه معتبر وقد قيل فيها أنه صحيفة وعلى الفرض بصحته - أعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - كونه يقول : يعطينا منه العشر ، فقد جاء في الحديث الصراحة بأنه مقابل الحماية ، حمى لهم النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ومنع الناس أن يعتدوا على نحلهم ، فصاروا يعطوا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - العشر ، فهو مقابل الحماية ، وأحسن مصدر في هذا هو < نصب الراية > وقد نقلت منه أشياء من أجل التثبت .
حديث عبدالله بن عمر وليس في زكاة العسل شيئ يصح أعني حديث عبدالله بن عمر فيه صدقة بن عبدالله وهو ضعيف ، وقال الترمذي في < العلل الكبرى > : سألت محمداً عن هذا الحديث فقال : هو عن نافع عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - مرسل وليس في زكاة العسل شيئ يصح ، هذا حديث عبدالله بن عمر الحديث الثاني .
الحديث الثالث : حديث أبي سيارة ، قال البخاري : هو مرسل ، سليمان يعني ابن موسى لم يدرك أحداً من أصحاب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
الحديث الرابع : سعد بن أبي ذباب ، سعد بن أبي ذباب رجع إلى قومه وطلب منهم أن يؤدوا زكاة العسل ، ولم يأمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بهذا كما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في < نصب الراية > فليس فيه على زكاة العسل ، أعني حديث سعد بن أبي ذباب ، وفيه أيضاً عبدالله والد منير قال البخاري : لا يصح حديثه ، وقال علي بن المديني : منير هذا لا نعرفه إلا في هذا الحديث ، وسئل أبو حاتم عن عبدالله والد منير عن سعد بن أبي ذباب يصح حديثه قال : نعم ، قال الشافعي : في هذا دليل على أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل .

وبعد فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حديثٌ ، وليس معنى الأحاديث الأربعة واحد ، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معناه : أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حمى لهم نخلهم فصاروا يؤدون له العشر ، حديث سعد بن أبي ذباب معناه أن الرجل نفسه عند أن رجع إلى قومه قال : أدوا زكاة العسل فإنه لا خير في مال لا تؤدَ زكاته ، فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - شيئٌ ، ولا يحل مال المسلم إلا بدليل قاطع . فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " ما أحل الله مال أمرءٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه " ، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " فلا يجوز أن يُأخذ إلا إن أراد صاحب العسل أن يتصدق منه أو أن يعطي بيت مال المسلمين فله ذلك ، وإن لم يرد فليس عليه زكاة .

-------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف