ما العدد التي تصح به الجمعة ؟

الزيارات:
2816 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 جمادى الآخرة 1433هـ
نص السؤال:
ما العدد التي تصح به الجمعة ؟
نص الإجابة:
اختلف العلماء في هذا أيما اختلاف - أي في العدد التي تصح به الجمعة - .

والصحيح من أقول أهل العلم أنها تصح بخطيب ومستمع لقوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما " فهذا دليل على أنه يجوز الجماعة بإثنين ، وهكذا أيضاً الجمعة ، وبعضهم يقول بإثني عشر لأنه بقي مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن جاءت العير : " وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۚ" عند أن خرجوا من أجل العير ولم يبقى إلا قد إثني عشر واحداً ، لكن هذه حاثة عين لا يلزم تطبيقها ، وبعضهم يقول ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة لأن الله سبحانه وتعالى يقول : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا " فيقولون : خطيب وإثنين يستمعون أو ثلاثة يستمعون ، ومن الناس من يقول : أربعون في ( كل أربعين فاصاعدا جمعة ) أو بهذا المعنى والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

نعم الجمعة مأخوذة من التجمع فينبغي أن تحرص على التجمع أي إلى تجمع الناس وتذهب إلى مسجد أو الجامع الذي يصلي الناس فيه إلا إذا كنت تمنع من إقامة السنن صليت في مسجدك ولو مع شخص أو شخصين والله المستعان .

-----------
من شريط : ( أسئلة عامة متنوعة ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف