إعطاء بعض الأولاد من المال لمساعدته لوالده

الزيارات:
3717 زائراً .
تاريخ إضافته:
18 رمضان 1433هـ
نص السؤال:
رجل له أولاد لا يساعدونه في ماله غير واحد منهم يساعده ويبر به أكثر منهم فهل للأب أن يخص هذا الابن بشيء من ماله في حال صحة الوالد أو عند مرض موته ؟
نص الإجابة:
لا بأن أن يعطيه بقدر سعايته وبقدر كده ، وعليه أن يلازم العدالة ؛ فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " .
عليه أن يعطي ذلك الولد إلا أن يتنازل الولد أما إذا تنازل فالحمد لله ، لكن إن لم يتنازل عن تعبه وعن كده فله أن يعطيه بقدر تعبه وكده ، ثم بعد ذلك الباقي يقسم بينهم بالسوية أو على قدر أنصبائهم وسهامهم إذا توفي .

-----------
من شريط : ( الأجوبة الحسان على أسئلة أهل بعدان )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف