هل يشترط في كفارة اليمين صرفها إلى عشرة أم يجزئ صرفها إلى واحد عشر مرات وكذلك في الظهار والقتل ؟

الزيارات:
5510 زائراً .
تاريخ إضافته:
18 رمضان 1433هـ
نص السؤال:
هل يشترط في كفارة اليمين صرفها إلى عشرة أم يجزئ صرفها إلى واحد عشر مرات وكذلك كفارة القتل الظهار ؟
نص الإجابة:
إن وجد عشرة فالأحسن الأخذ بظاهر القرآن : " فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ" [المائدة:89] ، وإن لم يجد عشرة فتجزي إن شاء الله أن يوزّعها على واحد على عشرة أيّام.

---------------
من شريط : ( الإمتنان بأجوبة شباب مسجد الرحمن )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف