رجل طلق امرأته وهو غضبان قدر ثلاث أو أربع وهو الآن يعيش معها فما حكمه في الشرع وماذا يجب على المرأة ؟

الزيارات:
2951 زائراً .
تاريخ إضافته:
22 شوال 1433هـ
نص السؤال:
رجلا ًطلق امرأته وهو غضبان قدر ثلاث مرات أو أربع وهو الآن يعيش معها فما حكمه في الشرع وماذا يجب على المرأة ؟
نص الإجابة:
إن كان بلغ به الغضب حتى إنه لا يدري ما يقول فلا يقع الطلاق لأنه في حكم المجنون وقد رفع القلم كما في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " رفع القلم عن ثلاثة - ومنها - عن المجنون حتى يفيق " ، فهو في حكم المجنون .
وإن كان مجرد غضب فأكثر الطلاق يقع عن غضب ، إن كان مجرد غضب وهو يدري ويعي ما يقول فيقع الطلاق وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى .
فإذا كان يعي ويدري ما يقول فمعناه أنه يكون زانياً بها ، ومرتكباً لمحرم والله المستعان

وإذا كانت الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ، هذا إذا كانت كلها في حال غضب لم يبلغ به الغضب أنه لا يدري ما يقول ، أما إذا كان إحدى الثلاث أو الثلاث كلها في حالة غضب وهو أصبح مثل المجنون يهذي لا يدري ما يقول فلا يقع .

-------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 430 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف