حمل السواح على القارب

الزيارات:
3693 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
إذا طلب منا بعض السواح أن نحملهم معنا في السفينة إلى بعض الأماكن للسياحة مقابل ثمن كبير فهل يجوز لنا ذلك ، وإذا كان لا يجوز فما حكم المال المأخوذ منهم إذا قبلهم مسؤول السفينة أي الربان هل يجوز للعاملين أن يأخذوا منه شيئاً علماً بأن السواح معهم أحياناً نساء ؟
نص الإجابة:
إن كان معهم نساء ويخشى على نفسه من الفتنة فلا يجوز حملهم ، وإن كان يخشى أن يدعو إلى دينهم في القرية التي سيوصلهم إليها كذلك أيضاً لا يجوز له أن يحملهم لأن الله سبحانه وتعالى يقول : " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَان " .
أما إذا كانوا مجرد سائحين فقط وعُلم ذلك منهم فلا بأس أن تحملهم ، وإذا كان معهم نساء كما سمعت إذا خشيت على نفسك أو على أصحابك الفتنة ويُخشى يُخشى يُخشى ، أُخبرت عن سائقٍ أن السواح يركبون معه وما يشعر إلا والسيارة تهتز وهم ماشون والرجل على المرأة ، فيُخشى من فتنة فهم كالأنعام بل هم أضل كما قال ربنا عز وجل .

-------------
من شريط : ( أسئلة شباب قصيعر بحضرموت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف