رجل بجانب المسجد ولا يحضر في أي فرض من الفروض إلا يوم الجمعة يحضر يخطب في هذا المسجد فما الحكم فيه ؟

الزيارات:
3508 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
رجل بجانب المسجد ولا يحضر في أي فرض من الفروض إلا يوم الجمعة يحضر يخطب في هذا المسجد فما الحكم فيه ؟
نص الإجابة:
إن كان تاركاً لحضور الجماعة كسلاً أو تهاوناً فهو يعتبر فاسقاً ، وإن كان خائفاً أو مريضاً أو له عذر شرعي فأمره إلى الله سبحانه وتعالى .
وعلى كلٍ فصلاة الجماعة تعتبر واجبة ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم " .
وفي < صحيح مسلم > عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ابن أم مكتوم أتى إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال : يا رسول الله ! إن المدينة كثيرة الهوام وإني رجلٌ أعمى فهل تجد لي رخصة ؟ ، قال : " نعم " ، فلما ولى ، قال : " أتسمع حي على الصلاة ؟ " ، قال : نعم ، قال : " فحيهلا ، فأجب " ، وهو أيضاً في السنن من حديث ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه .
فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الجماعة تعتبر واجبة ، وأن تاركها لغير عذر يعتبر فاسقاً ، أما جمهور أهل العلم فيقولون : هي سنة ويستدلون بحديث : " صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة " قالوا : فقد جعل لصلاة الفرد فضيلة ، فالحديث يمكن أن يُحمل على الفرد الذي له عذر .
وعلى كلٍ فلا ينافي الفضل أنه يعتبر آثماً لتركه الجماعة للأدلة التي سمعتموها .

-----------
من شريط : ( أسئلة الطور )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف