رجل تزوج بامرأة ولم يأخذ لها مسكن خاص بها فلما صار عنده أموال قال أكتب لها من هذا المال مقدار ما تأخذ به سكنا ً وفراش وذلك بعد موتي هل يحق له هذا ؟

الزيارات:
2506 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
رجل تزوج بامرأة ولم يأخذ لها مسكن خاص بها فلما صار عنده أموال قال أكتب لها من هذا المال مقدار ما تأخذ به سكنا ً وفراش وذلك بعد موتي هل يحق له هذا ؟
نص الإجابة:
إذا كانت امرأة و بعد أن يموت ليس لها سكن فلا بأس بهذا ، وإن كانت ستتزوج فهي وارث من الورثة والرسول - صلى الله عليه و علي آله و سلم - يقول : " لا وصية لوارث " ، أما إذا كانت ستبقي و تبقي بدون سكن فلا بأس بهذا إن شاء الله و الله أعلم .

--------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة الإمارة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف