حكم صلاة الفجر منفرداً لحاجة

الزيارات:
3071 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 ذو القعدة 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز للصياد أن يصلي الفجر منفردا ًبعد أن سمع النداء الثاني للفجر لأنه إذا صلى مع الناس تأخر على الصيد الذي يصعب اقتناصه كلما أقترب وقت شروق الشمس ؟ وهل يجوز أن يصلي هؤلاء الصيادون في جماعة قبل الجماعة الأولى وإذا كان ذلك الأمر غير جائزٍ فكيف يصنع إذا كان مجرد عاملٍ والمسؤول عن القارب يرفض الجلوس حتى موعد صلاة الجماعة أيتركهم ويبقى بلا عمل ؟
نص الإجابة:
أمّا الذّي يصلّي منفردا أهو في قريته؟
السائل : نعم

يصلّي منفردا فإذا كان في بعض الأوقات فأرجو أن لا بأس في ذلك ، أمّا أن يستمرّ على ذلك فلا ، فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وعبدالله بن عمرو رضي الله عنهم قالا : قال رسول الله-صلّى الله عليه وسلّم- :" لينتهينّ عن ودعهم الجمعة والجماعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ثمّ ليكوننّ من الغافلين" ، فلا ينبغي أن تكون عادة النّاس أو الشخص ترك الجماعة ومفارقة الجماعة .

وهكذا أيضا الذين يصلّون الجماعة قبل الإمام الراتب ، إن كان المؤذّن لا يؤذّن إلّا إذا دخل الوقت فلا بأس بذلك ، وإن كان المؤذّن يؤذّن كما هو شأن بعض مؤذّني الشيعة ، يأخذ قدر ربع ساعة أو ثلث ساعة احتياطا ، يحرّمون الحلال ويحلّون الحرام والله المستعان ، إذا كان الأمر كذلك أي أنّه يقدّم الآذان قبل الوقت بثلث ساعة أو ربع ساعة فلا يجوز حتّى أن تصلّي معهم إلّا إذا صلّوا الصلاة في وقتها ، والله المستعان ، وممكن أن تصلّوا في القارب خير من أن تصلّوا الصلاة قبل وقتها .

--------------
من شريط : ( أسئلة شباب قصيعر في حضرموت ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف