ماحكم سياقة السيارة للمرأة وإذا كان جائزاً فهل يكون ذلك قياساً على ركوب الدابة ؟

الزيارات:
4573 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ماحكم سياقة السيارة للمرأة وإذا كان جائزاً فهل يكون ذلك قياساً على ركوب الدابة ؟
نص الإجابة:
أما سياقة السيارة للمرأة فلا بدَّ من ذكر أمور منها :

أن تكون المرأة صالحةً أمينةً محافظةً على عرضها ودينها ، ولا يوجد من يسوق غيرها فلا بأس إن شاء الله ، أما امرأة ربما تستخدم هذا للفساد فمثل هذا لا يجوز على أنه لا يجوز لها أن تمشي على قدمها للفساد , والنساء ربما يوجد منهن الأرملة ، وربما يوجد منهن من زوجها في غربة ، وربما يوجد منهن من أولياؤها مرضى أو غير ذلك فربما تحتاج إلى سياقة السيارة فإذا كان أمراً ضرورياً فلا بأس بذلك ، بتلكم الشروط المتقدمة أن تكون امرأة صالحة محافظة على دينها وعلى عرضها , وأن لا تتخذ هذا وسيلة للفساد ولا لمحادثة الفسقة , والله المستعان .

مداخلة :

قال إذا توفرت الشروط فهل لها أن تسافر ؟

فأجاب الشيخ: أمر طيب تنبيه حسن , إذا توفرت الشروط فهل لها أن تسافر من الحديدة إلى صنعاء ؟

لا ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم ).

إذا كان معها محرمها وهو لا يعرف يسوق أو هو مريض تسعفه أو غير ذلك فلا بأس بذلك إن شاء الله .

وبعد هذا ، فمسألة التحليل والتحريم يا إخوان نظراً إلى بعض أجزاء المسألة هذا ما يجوز بارك الله فيكم أن يجري حكماً عاماً يقول:

ربما يغازلها الفسقة ، أو ربما تخرج على السيارة إلى الفساد ، أي نعم ، مِن النساء مَن تخرج على السيارة إلى الفساد ومِنهن مَن ربما تتخذ السيارة كذالك لمغازلة الفسقة لكن ليس كل النساء سواء فأقصد الأمر , هذا حلال أو هذا حرام لابد فيه من دليل :

[ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ] [النحل/115، 116].

ولابد من نظر إلى المسألة من جميع جوانبها هل بقي شيء من المحاذير التي تحصل ؟

قد يقول قائل : إنها تحتاج إلى كشف وجهها وهذا لا يجوز ، أنا أقول لك :

إن هذا لا يجوز لكن ممكن للضرورة أن تفتح أو تتلثم ولا يرى منها إلا عيناها .

فإذا بقي شئ من المحاذير المهمة تذكرونها حفظكم الله فأنتم طلبة علم نعم يا أخي يحيى بقي شئ ؟ .

فقال : لا أذكر .

مداخلة :

إذا طلب منها رخصة القيادة .

مداخلة :

رخصة القيادة يا شيخ يجب عليها أن تكون صورتها فيها , وعندما يأتي السائق في محل التدريب على الرخص من الضروري أن يأتوا بصورتها ويصورونها ويضعونها في الرخصة حتى إذا جاء المرور ينظر صورتها وينظرها ويعرف السيارة أنها لها .

فأجاب الشيخ :أي نعم رخصة القيادة تُحتاج ولا تعطى بدون صورة ؟

مداخلة :

ما تسوق السيارة وتملكها إلا بهذه الصورة .

فأجاب الشيخ :

إن كان أمراً ضرورياً وهي أرملة محتاجة فهي من قسم الضرورات , وإن كان لها ما يغنيها عن هذا فنحن لا ننصحها بهذا .

مداخلة :

بعض المرور يتعمدون في صنعاء إذا رأوا امرأة يوقفونها على أنها مخالفة وينظر وجهها وينظر الرخصة حتى يتفحَّص .

فأجاب الشيخ : .

مسألة الأشياء التي تعرض من بعض السفَلة ومن بعض الفسقة ما تكون مانعةً والله المستعان .

المهم العبث والخبث في هذا الرجل الذي يقول لها جنِّبي ويأخذ منها رخصة السياقة وينظر إلى وجهها وينظر إلى الرخصة ليس في هذه المسكينة المضطرة .

قال السائل :

بقي هل هي قياساً على ركوب الدابة ؟

فأجاب الشيخ :

ما هو قياس [ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ] [النحل/8].

وكذلك أيضاً الركوب في الفُلْك .

مداخلة :

ما مقدار السفر ؟

فأجاب الشيخ :

مقدار السفر ؟

أحسنت سؤال طيب , مقدار السفر بارك الله فيكم :

لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله,ولا في اللغة العربية تحديده , وأحسن من قدَّره هوشيخ الاسلام ابن تيمية في نصف يوم , وقال:

إنه لو أراد أن يرجع من ذلك المكان إلى بيته لاستغرق اليوم كله , فهو نصف يوم بالرِّجل , كم يمشيها بالسيارة ؟

نصف ساعة أم كم يا إخوان ؟

قدر نصف ساعة , والطرق تختلف , وربما أكثر , فالطرُق الجبلية ربما يشيرون إلى تلك القرية وتبقى قدر ساعة أوساعتين وأنت تدور إلى أن تصل إليها , بينما الطرق المزفلتة في أسرع وقت , فهي تختلف لكن هذا هو المقياس , وهو نصف يوم بالرِّجل فهذا الذي قدَّره شيخ الإسلام ابن تيمية هو الذي يتمشَّى مع أصول الشريعة , والله المستعان .

مداخلة :

أيضاً يا شيخ الاستئذان من الولي .

فأجاب الشيخ :

إيه أمر مهم , الاستذان من الولي يعني ما تخرج في سيارة أجرة فسيركب معها الفسقة والسفَلة , تذهب إلى حاجاتها فقط , وإلا ربما تُفْتَن , أو الناس يفتنون بها,والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول :(ما تركت فتنة بعدي أضرَّ على الرجال من النساء ).

ويقول أيضاً : (ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذْهَبَ للبِّ الرجل الحازم من إحداكن).

ورب العزة يقول في كتابه الكريم :

[ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ] [الأحزاب : 53].

فهذه الآية وإن كانت في سياق نساء النبي إلا أن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي يقول : إن التعليل يدل على العموم .

مداخلة :

مسألة تتعلق بسياقة المرأة إذا قدر الله عليها بحادث مما يوُدِّي إلى أنها تسجن وإلى أن أطفالها يتعذَّبون في البيت بدون من يخدمهم وزوجها قد يحتاج إليها .

فأجاب الشيخ :

مسألة إذا قدر الله عليها بحادث يؤدي إلى أنها تسجن راجع إلى سوء تصرُّف المسلمين لا إلى المرأة نفسها , وإلا فممكن أن يأخذ رخصة السياقة أو يوقِّف السيارة .

المهم ممكن أن يتصرف تصرُّفاً شرعياً , ولكن يا إخوان إذا كان العسكري جاهلاً والضابط جاهلاً أيضاً فماذا يبقى ؟

سيحصل التصرف الذي لا يتقيَّد بكتاب ولا سنة , والله المستعان.

-----------
من شريط : ( أسئلة نساء تهامة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف