وضحوا لنا كيفية صلاة الجنازة وهل لها تسليمه واحدة أم تسليمتان ؟

الزيارات:
20386 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ذو الحجة 1433هـ
نص السؤال:
وضحوا لنا كيفية صلاة الجنازة وهل لها تسليمه واحدة أم تسليمتان ؟
نص الإجابة:
أما صلاة الجنازة ففي الصحيح عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - صلى بأصحابه ، وجهر بـ" الحمد لله رب العالمين " ، وخارج الصحيح أنه قرأ معها سورة ، هذه بعد أول تكبيرة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا كبرت ، ثم بعدها تقرأ الفاتحة ، وتقرأ معها سورة ، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ، وبعد ما تكبر الثانية تصلي على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سمع رجلاً يدعو فقال : " عجل هذا ، وهو من حديث فضالة بن عبيد ، " عجل هذا ، إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله ثم ليصل على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - " .
تقول هذا ، ولم يرد دليل فيما نعلم بهذا الترتيب لكنه مناسب لهذا الحديث ، اللهم إلا بعد التكبيرة الأولى ، قراءة فاتحة الكتاب وسورة .
أما في الثانية ، قلنا كما في ( رياض الصالحين ) أنك تصلي على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
ثم تكبر الثالثة ، وتدعو للميت وتخلص له الدعاء ، ومن الأدعية التي أحفظها : اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ، ومن توفيته فتوفه على الإيمان ، وهكذا أيضاً : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ، وأكرم نزله ، ووسع مدخله ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله ، ثم تدعو له وتخلص له الدعاء ما استطعت .
إن كنت تحفظ هذا الدعاء فذاك ، ثم إياك إياك أن تقول : هذا رجل قد عمل كذا وكذا ، اللهم إلا أن يكون مثلاً قد قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، أو قد قتل نفسه إلى غير ذلك ، وأنت رجل يقتدى به من أجل أن ينزجر الناس عن هذا الفعل ، فلك ألا تصلي عليه ، وهكذا إذا مات وعليه دين ولم يترك قضاء لدينه ، ولم تتبرع الحكومة بقضاء دينه ، لك أيضاً إذا كنت رجلاً يقتدى به ، ولك أيضاً أن تصلي على من مات وعليه دين ، وهكذا أيضاً من قتل نفسه ، الصلاة ليست بمحرمة ، ترك النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الصلاة عليه من أجل أن الناس ينكفون عن هذا الأمر ـ وإلا فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل " ، ويقول كما في ( جامع الترمذي ) وغيره من حديث أنس : " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " ، فتصلي وتخلص له الدعاء .
وبعد الرابعة لك أن تدعو .
وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كبر خمس تكبيرات ، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه كبر ست تكبيرات على سهل بن حنيف فقال : إنه شهد بدراً ، وأصح ما ورد في هذا من حديث أبي هريرة وجماعة من الصحابة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كبر أربع تكبيرات وهو في الصحيحين .

والتسليم وارد ، في ( مستدرك الحاكم ) أنه سلم تسليماً خفياً ، ولك أن تسلم تسليمتين ، ففي ( مجمع الزوائد ) عن ابن مسعود أنه قال : التسليم في الجنازة كالتسليم في الصلاة ، فلو سلمت تسليمتين فالصلاة صحيحة ، أو سلمت تسليمة واحدة بصوت خفيف عن يمينك فالصلاة أيضاً صحيحة .
ونسيت شيئاً وهو رفع اليدين ، هل يرفع يديه عند التكبير أم لا يرفع ؟
لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ففي ( فتح الباري ) وفي ( نيل الأوطار ) أنه جاء موقوفاً على عبدالله بن عمر ، وذكر صاحب ( نيل الأوطار ) ، وصاحب ( فتح الباري ) أنه رفعه عمر بن شبة ، وعمر بن شبة هو صاحب ( تاريخ المدينة ) ، و ( تاريخ مكة ) ، وهو صدوق أو ثقة ، لكن خالف جمعاً منهم من هو أحفظ منه ، يعتبر شاذاً .
فلم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه رفع يديه ، وما علق بعض علمائنا على ( فتح الباري ) بأن زيادة عمر بن شبة صحيحة لأنها زيادة ثقة وزيادة الثقة مقبولة ، فزيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أرجح منه ، أما إذا خالف من هو مماثل له فهي مقبولة، وكذا إذا خالف من هو أنزل منه فهي مفبولة ، أما إذا خالف من هو أرجح منه فلا تقبل .
وإنني أنصح بقراءة مقدمة ( الإلزامات والتتبع ) ، وبقراءة ( توضيع الأفكار ) للصنعاني ، وبقراءة ( شرح علل الترمذي ) حول هذه المسألة ، أنصح بقراءة هذه الثلاثة الكتب من أجل أن يعرف ماذا عن زيادة الثقة أهي مقبولة مطلقاً ، فقد كنت مغتراً بقول ابن الصلاح ، حتى إني في ( الصحيح من أسباب النزول ) ربما ناطحت أبا حاتم بهذه القاعدة ، فأقول : ليس الأمر كما يقول أبو حاتم ، وقد زادها فلان ، وهو ثقة وزيادة الثقة مقبولة ، حتى درست في زيادة الثقة ، وعلمت أنها لا تكون مقبولة إلا بما علمتم ، وهو : ألا يخالف الثقة من هو أرجح منه ، وإلا فهو يعتبر شاذاً ، ورجعت أيضاً عن بعض التصحيحات التي صححتها في ( الصحيح المسند من أسباب النزول ) .

س : إذا كان يصلي يوم أو يومين في الأسبوع هل يصلى عليه ؟
الشيخ : إذا كان يصلي يوماً أو يومين في الأسبوع فهو يعتبر كافراً ، الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في ( صحيح مسلم ) من حديث جابر : " ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة " ، ويقول كما في السنن من حديث بريدة : " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " فهو يعتبر كافراً ولا يجوز لمرأته إن كانت تصلي أن تبقى عنده ، ولا يجوز لأحد أن يزوجه لأنه يعتبر كافراً ، ولا يجوز أن يصلى عليه ولا يرث من أقاربه ، ولا يرث أقاربه منه ، فإن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا يرث الكافر المؤمن ولا يرث المؤمن الكافر " .

وفي صلاة العيد أيضاً لا ترفع الأيدي مع التكبير إلا في التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام ، وعند التكبير للركوع ، وعند القيام من الركوع سمع الله لمن حمده ، فلا يرفع عند التكبيرات ، إذا قلت : الله أكبر ، ثم سكت ، وقلت : الله أكبر ، ولا تقول أيضاً ما يقوله المبتدعة بين التكبيرات : الله أكبر كبيراً ، والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله بكرة وأصيلاً ، هذا لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، راجع : ( السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ) .

------------------
التعديلات مأخوذة من كتاب : إجابة السائل على أهل المسائل ( 81 - 85 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف