خروج الدم من المرأة بعد إنتهاء حيضها

الزيارات:
4224 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
امرأة تحيض دائما ستة أيام متواصلة ثم في اليوم السابع إلى العاشر تكون في طهر تام وعندما تأتي تغتسل في هذه الأيام في وقت صلاة العشاء ترى شيئا فهل يعتبر طهراً في هذه الأيام وصلاتها جائزة ، ولزوجها أن يطأها في الأيام التي طهرت فيها ؟
نص الإجابة:
المعتبر هو عادتها ، إذا كانت عادتها ستة أيام فعليها أن تتأنى ولا تتعجل ، فقد كانت عائشة تأمر النسوة ألا يغتسلن حتى يرين القُصة البيضاء ، وهو شيء أبيض شبيه بالجص يكون في الفرج ، فإذا تأنت وبعدها رأت ، هل رأت دم يثج ثجا مثل دم الحيض أسود منتن ؟ وهل استمر ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين أم ماذا؟ ثم بعد ذلك أيضا هل استمر معها ثلاث عادات العادة الأولى والعادة الثانية والعادة الثالثة ؟ صحيح أنها قصرت في التفصيل في هذا الأمر ، فإن كانت عادتها ستة أيام ثم بعد ذلك ترى كدرة وصفرة وهو الماء المتغير بالدم فقد قال بعض الصحابيات : ما كنا نعد الكدرة والصفرة في غير زمن الحيض شيئا أو بهذا المعنى ، أما إذا كانت ترى دما متواصلا ونشأ معها ثلاث عادات ، مثلًا عادتها ستة أيام وبقيت ثلاثة أيام لا يأتيها الدم وفي اليوم العاشر أتاها الدم دم يثج كدم الحيض المستمر من قبل ونشأ معها ثلاث حيض فهذه الثلاث الأيام التي طهرت فيها لا يحل لزوجها أن يأتيها وإذا صامت فيها فعليها أن تقضي ولا تصلي فيها ، أما إذا كان مجرد كدرة وصفرة أو كانت في بعض العادات تأتيها وبعض العادات لا تأتيها فهذا لا بأس به إن شاء الله ولا يضر عسى أن يكون الجواب مفهوما.

--------------
راجع كتاب : ( قمع المعاند 2 / 582 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف