حكم العمليات الانتحارية ؟

الزيارات:
5698 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض أهل فلسطين وغيرهم يقول بعض طلبة العلم أنها قتال في سبيل الله إذا كان قاصدا ًنصر دين الله فهو شهيد عند الله يستدل على ذلك بقصة الغلام المؤمن في مسلم من حديث صهيب عندما بدأ بنفسه وكذا قصة البراء بن مالك عندما ألقى بنفسه في الحديقة يوم اليمامة ، فهل العمليات الانتحارية تكون قتال في سبيل الله أم أنها قتل للنفس لا تجوز ؟
نص الإجابة:
هي قتل للنفس بلا شك ، وهي أيضاً لا تدل على بطولة بدليل أن بعض النسوة تفعل هذا ، فهي عبارة عن زر يضغط وينفجر .
والبطولة أن يتقدم الشخص بآليه ويقاتل حتى يقتل ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أبى أن يصلي على قاتل نفسه ، وأيضاً الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من قتل نفسه بحديدة فهو يقتل بها نفسه بالنار خالداً فيها مخلداً " ، وهكذا : " من تردى من جبل فهو يتردى في النار خالداً مخلداً " .
القصتان اللتان ذكرتا ليس فيه أن الغلام قتل نفسه ، الغلام أراد أن يري الناس عجز هذا الملك قال : إنك لست بقاتلي ولكن إجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهماً من كنانتي وتقول : بسم الله رب الغلام ، وهكذا البراء بن مالك الذي اقتحم الحديقة التي فيها مسيلمة الكذاب وأصحابه عند أن اقتحمها هذه دلالة على البطولة ، هل قتل نفسه ؟!! ، أم سينزل ويقاتل حتى يقتل .
وأيضاً ذلكم الرجل في زمن أبي أيوب رأوه وهو يخوض الصفوف فقالوا : أما هذا فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ، فقال أبو أيوب : بئس ما فسرتم الآية فإننا معشر الأنصار لما أعز الله الدين قلنا لو مكثنا في أرضنا وأصلحناها بين أهلينا فأنزل الله هذه الآية ، فمكوثنا بين أهلينا وأرضنا هي التهلكة .

المهم يا إخوان بعض العصريين يخالفون الكتاب والسنة ، ويبررون أفعالهم عند العامة بشبهات أوهى من خيط العنكبوت والله المستعان .

-------------
من شريط : ( الأجوبة على أسئلة العيزري )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف