حكم فصل النساء عن الرجال في المساجد ؟

الزيارات:
4259 زائراً .
تاريخ إضافته:
13 محرم 1434هـ
نص السؤال:
صدرت فتوى للشيخ الألباني بأنه لا يرى إبعاد النساء في غرفة مغلقة بحيث تخفى على النساء بعض الحركات التي يؤديها الإمام في المسجد فيقعن في أخطاءٍ في صلاتهن وقال أن الصف يعتبر مقطوع فه صلاتنا في المساجد جائزة أم لا؟
نص الإجابة:
إن شاء الله إنها صحيحة ، وإذا انقطع المكرفون أو المبلغ ولا يدري النسوة ماذا يفعلن تتقدم إحداهن ، وليس شرطاً أن يُرى الإمام ، فأهل الصف الأخير ربما لا يرون الإمام إذا كان قصيراً .
والأولى هو العمل بما كان عليه النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يكون الرجال والنساء في مسجد واحد ويتقدم الرجال ويتأخر النساء لحديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في صحيح مسلم : " خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها " .

أما البطلان وأن هذا لا يجوز فيحتاج إلى دليل ، فالذي يظهر أن هذا جائز والله أعلم .

------------
من كتاب : ( قمع المعاند 2 / 575 - 576 ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف