ما حكم الذهب للأسنان للحاجة ولغير الحاجة ؟

الزيارات:
2438 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
ما حكم الذهب للأسنان للحاجة ولغير الحاجة ؟
نص الإجابة:
للحاجة لا بأس بذلك إن شاء الله ، ولغير الحاجة لا يجوز ، الأصل هو تحريم الذهب على الرجل .
أما للحاجة إذا كان لا يقوم غيره مقامه ، إذا كان يقوم غيره مقامه فلا يجوز إستعماله .

-------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف