هل يشترط في العقد الذي تمت شروطه أن يكتب على ورقه

الزيارات:
3410 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
هل يشترط في العقد الذي تمت شروطه أن يكتب على ورقة، لأن العاقد عندنا يخشى على نفسه إن كتب عقدا موافقا للشريعة الإسلامية، لأن الحكومة تمنع ذلك إلا بشروط وقيود كأن يطلبوا من المتزوج مالا أو يطلب منه إحضار زوجته في البلدية؟
نص الإجابة:
لا تلزم الورقة ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : «قد زوجتكها بما معك من القرآن» ، " وقد أنكحتكها بما معك من القرآن " ، " وقد ملكتكها بما معك من القرآن " ولم تكتب ورقة، ما يكتبون الورقة إلا خشية التناكر ، لأن الناس الآن من ربما يخدع أو يخون ، المهم أن الورقة ليست شرطا في صحة العقد ، وإذا احتيج لها ويخشى التناكر فيما بعد فلا بأس بكتابة الورقة ، لكن إذا كان يخشى على نفسه من الحكومة فلا تلزم.
إذا أختير الرجل الصالح ، وهو اختار المرأة الصالحة إن شاء الله ما يكون بينهم إلا الخير .
المهم ليس شرطاً ، زيادة على هذا أنهم ربما يطلبون المرأة وتكشف وجهها ، هذا مادام يستغنى عنه فليس بضرورة .
ننصح المسلمين أن يستغنوا عن تلكم الأنظمة ما استطاعوا ، أو يأخذوا منهم نقوداً ربما لا يستطيعون أداءها فكذلك أيضاً لا يلزم .
المهم في هذا وفي غيره ننصح المسلمين أن يستغنوا عن تلكم الأنظمة الكافرة وعن تلكم القوانين الكافرة التي يقول فيها رب العزة : " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " ، ويقول : " أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله " ، ويقول سبحانه وتعالى : " إن الحكم إلا لله " ، ويقول أيضاً : " ولا يشرك في حكمه أحداً " ، وفي قراءة : " ولا يشرك في حكمه أحداً " .
فالقصد أننا ننصح إخواننا أن يبتعدوا عن تلكم القوانين ويختاروا رجلاً صالحاً على أنه ما هو أمر عسير مسألة العقد ، ونحن نذكرها أيضاً للإخواننا ههنا ، يذهبون ربما إلى المخرف ، أو يذهبون إلى القاضي المختلس ، أو يذهبون إلى الفندم ، وبعد ذلك يذهبون لعقد النكاح ، لا ، أنت تعقد يا أيها المسلم ، قد عرفت أن العقد تسأل هل المرأة هذه كانت مزوجة أم لم تكن مزوجة - إذا كنت لا تعلم ذلك - ، وإذا كانت مزوجة هل انتهت عدتها أم لم تنتهي ، ثم بعد ذلك يشرع لك أن تذكر خطبة الحاجة ، ويجوز عقدٌ بلا ذكر خطبة الحاجة .

وخطبة الحاجة ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طريق أبي عبيدة وهو لم يسمع من أبيه ، ومن طريق عوف بن مالك وقد سمع من ابن مسعود فالحديث صحيح : " إن الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ " ،
" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا " ،
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا " .

ثم بعد ذلك تقول للولي ، ممكن أن تسأل هل المرأة تصلي ؟ لأنها إذا كانت لا تصلي فتعتبر كافرة على الصحيح من أقول أهل العلم .
وهل الرجل يصلي ؟ لأنه إذا كانت لا يصلي فيعتبر كافراً على الصحيح من أقول أهل العلم .
والله عز وجل يقول : " لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " .
تسأل ثم تقول للولي : زوجت ابنتك فلانة بفلان بن فلان ؟ ، يقول : زوجته ، حتى ولو باللغة الفرنسية بمعناه .
قال : هل قبلت أنت أيها الزوج أو الخاطب ؟ قال : قبلت - تقول - على المهر المتراضى عليه إلا إذا كنت تعرف المهر فتقول على ألف أو على خمسمائة أو على ... المهم بقدر ما يستطاع والله المستعان .
وبعد ذلك انتهى الأمر ، ولا نحتاج إلى أن نتماسك باليدين ، ما يحتاج هذا ونغطيها بحاجة ، ما فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذا ، ولا يحتاج التمتمة ، ربما يبقى يتمتم من أجل يهز الفلوس أي اكثروا له الفلوس هذا العاقل .
فأنت تعقد لأخيك ، والأمر سهل والحمد لله .

س : هل يلزم شاهدان ؟
حديث الشاهدين فيه ضعف فيكفي ، فإن احتاطا ويشهدا شاهدين فلا بأس ، وإلا فالصحيح أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا نكاح إلا بولي " ، هذا أمر مهم ، " لا نكاح إلا بولي " له تعلق بما قبل ، الولي لا بد أن يكون هو العاقد - اللهم إلا إذا كان كافراً فلتنصب لها ولياً من المسلمين - .

--------------
من كتاب : ( تحفة المجيب ص 269 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف