يسأل عن الصيام عن الخرف هل يصام عنه أو يكفر عنه ؟

الزيارات:
5889 زائراً .
تاريخ إضافته:
27 محرم 1434هـ
نص السؤال:
يسأل عن الصيام عن الخرف هل يصام عنه أو يكفر عنه ؟
نص الإجابة:
يكفر عنه كما كان أنس يخرج طعام شخص عن كل يوم ، وقيل أن المراد به : " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " وفي قراءة : " وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوقُونَهُ " وأنها باقية في حق الشيخ الهرم .
أما القضاء فلا يقضى إلا على الميت لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " من مات وعليه صوم صام عنه وليه "

س : والمجنون ؟
والمجنون مرفوع عنه القلم .

س : والخرف الذي لا يعي ولا يفهم ؟
إذا بلغ به حد الاختلاط فله حكم المجنون .

س : ما عليه شيئ ؟
ليس عليه شيئ ، لا ذا ولا ذا ، إذا كان مجرد عجزٍ وهو يعقل ويفهم فعليه أن يُطعم .

س : والخرف ؟
إذا كان أصبح في حالة المجنون لا يميز كالمختلطين .

س : لا قضاء ولا إطعام ؟
نعم .

---------------
من شريط : ( أسئلة الشيخ الوصابي والزائرين )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف