إذا طلق الرجل المسلم زوجته المرأة المسلمة التي لا تصلي فهل يجوز له أن يأخذ أولاده من عند أمهم خشية أن تفسدهم وما الدليل ؟

الزيارات:
2542 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
إذا طلق الرجل المسلم زوجته المرأة المسلمة التي لا تصلي فهل يجوز له أن يأخذ أولاده من عند أمهم خشية أن تفسدهم وما الدليل ؟
نص الإجابة:
إذا خشي أن تفسد أولاده فله أن يأخذ أولاده ، والأدلة مثل حديث : " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه " .
أما إذا كان لا يخشى وهي مسلمة فهي أحق بهم ما لم تتزوج ، فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " أنت أحق بابنك ما لم تنكحي " ، على أن التي لا تصلي كافرة على الصحيح من أقوال العلماء .

-----------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 2 / 193 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف