ولد الزنا بمن يلحق .

الزيارات:
3189 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 شوال 1434هـ
نص السؤال:
امرأة فرغ زوجها من جماعها ثم جاءت امرأة شابة لم تتزوج فقالت لها تلك المتزوجة : أريك كيف فعل معي زوجي ثم قامت بسحاق تلك المرأة الشابة الغير متزوجة فنزل من ماء الرجل الذي جامع امرأته في فرج تلك المرأة التي لم تتزوج بعد التي هي بكر ثم بعد ذلك حملت فزوجوا تلك المرأة الشابة بذلكم الرجل فما حكم هذا الزواج قبل أن تستبرأ تلك المرأة ، ثم ما حكم إلحاق ذلك الولد بالرجل ؟
نص الإجابة:
أما الولد فلا يلحق به ؛ فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " وهذا في حكم العاهر والمرأة في حكم العاهرة .
ولا بأس أن تتزوج به ، من أهل العلم من يقول : لا حرمة لماء الزاني لكن لا يقربها حتى تضع .

------------
من شريط : ( أسئلة شباب العدين وبعدان )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف