رجل اشترى سيارة بالتقسيط، واشترط عليه البائع ألا يبيع السيارة حتى يسدد كل ثمنها، وأوراق تمليك هذه السيارة مع البائع فأراد المشتري أن يبيع السيارة إلى رجل آخر قبل تسديد ثمن السيارة، فما حكم هذا البيع

الزيارات:
2330 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
رجل اشترى سيارة بالتقسيط، واشترط عليه البائع ألا يبيع السيارة حتى يسدد كل ثمنها، وأوراق تمليك هذه السيارة مع البائع فأراد المشتري أن يبيع السيارة إلى رجل آخر قبل تسديد ثمن السيارة، فما حكم هذا البيع
نص الإجابة:
إذا التزم له ورضي به فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ .

وأما حديث: «أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل»، فيحمل على الشروط المخالفة، أما شخص يخشى على ضياع ماله، واشترط هذا الشرط فالذي يظهر أنه يجب الوفاء به.

أما بيع التقسيط وإن كان رأي الجمهور كما في «نيل الأوطار» وكما ألف بعض علمائنا المعاصرين رسالة بجوازه، لكن الصحيح أن فيه معنى الربا، فعلى هذا لا يجوز التعامل ببيع التقسيط.

--------------
راجع كتاب : " تحفة المجيب ص 88 "

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف