في طلاق صريح وطلاق كناية ، طلاق الكناية يشترط فيه النية ، والطلاق الصريح هل يشترط فيه النية أيضاً ؟

الزيارات:
2911 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
في طلاق صريح وطلاق كناية ، طلاق الكناية يشترط فيه النية ، والطلاق الصريح هل يشترط فيه النية أيضاً ؟
نص الإجابة:
إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئٍ ما نوى .

السائل : حتى في الطلاق الصريح ؟
الشيخ : حتى هو يشترط فيه النية ؛ " إنما الأعمال بالنيات " ، وهذا هو قول الإمام البخاري في صحيحه ، استدل بهذا الحديث .

-----------
من شريط : ( أسئلة شباب العدين وبعدان ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف