ما حكم الشرع في المرأة الخياطة التي تخيط للجيران والأهل ملابس العرس التي تستدعي الفتنة وإن كانت هذه المرأة طالبة علم وتفعل ذلك بحجة طلب الرزق فماذا؟

الزيارات:
3381 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
ما حكم الشرع في المرأة الخياطة التي تخيط للجيران والأهل ملابس العرس التي تستدعي الفتنة وإن كانت هذه المرأة طالبة علم وتفعل ذلك بحجة طلب الرزق فماذا؟
نص الإجابة:
لا يجوز لها, لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .
والرزق الله ييسره, وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح وقد ذكرته في " الصحيح المسند مما ليس في الصحيحن": " من ترك شيئًا اتقاء الله عوضه الله خيرا منه".
بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ( وكأيِّن من دابَّة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيِّاكم) .
ويقول سبحانه وتعالى : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها ) .
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصًا وتروح بطانًا".
فالرزق على الله سبحانه وتعالى ولن يضيع الله عبده, ولتتذكر قصة هاجر إذ قالت: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟- أي في ذلك الوادي الذي ليس به أنيس بمكة – فقالت: آلله أمر بهذا؟ قال: نعم, قالت: إذا لا يضيعنا.
فعلينا أن نأخذ بالأسباب المباحة ونترك الأسباب المحرمة.
والله المستعان.

----------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 2 / 470 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف