هل جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن ذكر أسم شخص علناً لخطئه ؟

الزيارات:
2409 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
هل جاء في حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن ذكر أسم شخص علناً لخطئه ؟ سؤال : لم تغير اسلوب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الحالتين مع أنهما في تبين الخطأ ؟
نص الإجابة:
في ( صحيح البخاري ) أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " ما أظن فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً " وتأويل الليث بن سعد : أنهما كانا من المنافقين ، فيحتمل أنهما كانا منافقين ، وأنهما ليسا بمنافقين .
وفي ( صحيح البخاري ) أيضاً : ان فاطمة لنت قيس لما قالت : إن معاوية وأبا جهم خطباني ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " أما معاوية فصعلوك ، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقة " ، وأقر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - امرأة أبي سفيان عند أن قالت : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي ، فقال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
وعند أن تقاتلت امرأتان فضربت إحداهما الأخرى فأسقطت جنينها فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " فيه غرة عبد " فقال حمل بن مالك النابغة : يا رسول الله كيف ندي من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إنما هذا من إخوان الكهان " لسجعه ، ثم موسى يقول لصاحبه : " إنك لغوي مبين " .
وقد ذكرت الكثير الطيب بحمد الله في مقدمة ( المخرج من الفتنة ) ، وفي مقدمة ( ردورد أهل العلم في الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية ) ، فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذا احتاج إلى تسمية سمى ، وقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " من سيدكم يا بني سلمة ؟ " فقالوا : الجد بن قيس ، على أنا نبخله ، فقال : " وأي داء أدوأ من البخل ، سيدكم بشر بن البراء " .
وعند أن جاءت سبيعية إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقد كانت حاملاً وتوفي عنها زوجها فقال لها أبو السنابل : لعلك تريدين أن تتزوجي ، لا ، حتى يبلغ الكتاب أجله - يعني حتى تنتهي أربعة أشهر - فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقالت له بهذا ، فقال : " كذب أبو السنابل " .
فالجرح والتعديل له أصل من أصول الشريعة من الكتاب والسنة ، وقد ذكرنا جملة طيبة في ( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ) والحمد لله .

نعم جاء بصيغة العموم : " ما بال أقوام " كما أن موالي بريرة أرادوا أن يبيهوها وأن يكون لهم ولاؤها فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ما بال أقوام " ، وفي ( سنن أبي داود ) أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان لا يخص - أي : إذا لم يحتج إلى التخصيص - ويقول : " ما بال أقوام " .
ومسألة العموم وما في القوم إلا رجل أو رجلان ربما يظهر ، ففي ذات مرة جاءنا خطيب من إخواننا في الله وحمل على حلق اللحية وإسبال الثياب ، وكان عندنا مدرسون مصريون فقالوا : لا يوجد أناس يحلقون لحاهم إلا نحن ، ولا مسبل ثيابهم إلا نحن فلماذا لا يجتمع بنا ويقول لنا : إن هذا لا يجوز ، وأنه كذا وكذا .
فيمكن أن الشخص يكلم الشخص فيما بينه وبينه ويزجره فيكون أولى من أن يقول بين الناس ، لكن مثل هذا : " ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله " ، لا يدرى من هم .
أما أن يتكلم الشخص ويركز على شخص حالق اللحية والناس كلهم يعفون لحاهم ، أو على مسبل ثيابه أو غير ذلك فينصحه حتى ييأس منه ثم يحذر من هذا الأمر والله المستعان .

سؤال : لم تغير اسلوب النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الحالتين مع أنهما في تبين الخطأ ؟
الجواب : الأصل هو الستر على المسلم وحرمة عرض المسلم : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " .
والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته ، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " ، ورب العزة يقول في كتابه الكريم : " وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدواً مبيناً " .
ويقول سبحانه وتعالى : " ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم " ، فالأصل هو رعاية حرمة عرض المسلم ، فلا يجوز أن يشهر إلا لمصلحة دينية والله المستعان .


----------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 1 / 74 - 76 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف