هل يجوز الصبغة بألوانها ـ أي صبغة الشعر ـ؟ وهل يجوز المكياج زينة للزوج ؟

الزيارات:
2515 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
هل يجوز الصبغة بألوانها ـ أي صبغة الشعر ـ؟ وهل يجوز المكياج زينة للزوج ؟
نص الإجابة:
أما الصبغة بالسواد فلا، وإذا كان فيه تلبيس لا، أما الصبغة بالسواد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد"، ويقول أيضا كما في "سنن أبي داود" من حديث ابن عباس : "يكون قوم يخضبون بالسواد، كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة " .
وأما الصبغة بحيث لا يغش الخاطب ، أما إذا كان فيه غش فيكون حكمه كحكم السواد، وهذا المكياج إذا لم يمنع وصول الماء من البشرة فلا بأس بذلك إن شاء الله .

-----------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 2 / 464 - 465 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف