حكم معايرة الزوج لزوجته

الزيارات:
8321 زائراً .
تاريخ إضافته:
26 شوال 1434هـ
نص السؤال:
هل يجوز معايرة الزوج لزوجته بنساء لا يصلين وقد لا يقمن حدود الله وكيف ينصح الرجل ويعلم زوجته إذا أخطأت ؟
نص الإجابة:
لا ، لا يجوز الله سبحانه وتعالى يقول : " أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فَاسِقاً لا يَسْتَوُونَ " [السجدة:18] ، فهي خيرٌ من المرأة التي لا تصلي ، ولو حصل منها بعض التقصير في أعمالها البيتية أو في الأخلاق فهي أفضل ؛ والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : " استوصوا بالنساء خيراً ؛ فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه ، فإن ذهبت تقيمه كسرته ، وإن تركته لم يزل به عوجاً " .
ويقول لأنجشة : " رفقاً بالقوارير " ، فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يشبه المرأة بالقارورة لسرعة انكسارها ، وكذلك أيضاً المرأة لسرعة انكسار قلبها .
ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " خياركم خياركم لأهله ؛ وأنا خيركم لأهلي " ، وكان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يكون في خدمة أهله بعد صلاة العصر ويمر عليهن .
المهم ينبغي أن يُحسن إلى النسوة ؛ ورب العزة يقول في كتابه الكريم : " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " ، فالواجب على المسلم أن يعاشر امرأته بالمعروف وأن يحسن إليها ، فهي تركت أهلها وبلدها وأتت مع زوجها فهي تعتبر أمانة في عنقه كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .

مداخلة : وكيف ينصحها إذا أخطأت ؟
الشيخ : إذا أخطأت بحسب الحالة إن كان خطأ يسير أنصحه ألا يلتفت إليه وكأنه ما علم به ، هذا من الأخلاق ، وإذا كان خطأ كبير ربما يؤدبها بالكلام وله أن يؤدبها بالضرب غير مبرح ، لا يكسر عظماً ولا يفتق أيضاً لحماً فله أن يؤدبها تأديباً غير مُبرح كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم : "
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا " [ النساء :34] ، فهذا الذي ينبغي .
فينبغي أن يحسن خلقه وأن يعرض إللهم إلا أن يكون في الخلل في العرض فهذا بابٌ آخر ، إذا عرف أن المرأة تتطلع إلى رجالٍ ، أو أن المرأة تخونه في عرضه فهذا أمرٌ آخر ، وواجبٌ عليه إذا كانت تخونه في عرضه أن يفارقها لقول الله عز وجل : " الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ " [ النور : 3 ] ، وهكذا إذا كانت تتطلع إلى الرجال فلا بأس أن يؤدبها بالضرب وبالهجر والله المستعان .

-------------
من شريط : ( أسئلة بعض إخواننا في الله بأمريكا )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف