حكم الاستفادة من المرهون

الزيارات:
3365 زائراً .
تاريخ إضافته:
29 رجب 1435هـ
نص السؤال:
مشاعٌ عندنا أنه عندما يرهن شخص أرضاً أو بيتاً فإن المرتهن يستفيد من هذا الرهن كأن يؤجر المرتهن هذا البيت ويأخذ أجرته لنفسه ولا يعدها من الراهن فما الحكم ؟
نص الإجابة:
هذا نوعٌ من الربا ، ولا يجوز هذا ، بل احتاج شخص إلى مائة ألف ورهن أرضاً عند ذلكم الرجل سواء أرضاً أو بيتاً أو غير ذلك فليس للرجل أن يستغلها فربما يرجع له مثل ماله ، ليس له أن يستغلها ، ويعتبر آثماً وآكل ربا .
لكل كيف ذلك يعتبر مثل المزارع هو يشتغل في تلك الأرض وبعد أن يشتغل على حسب العرف إن كان الناس يعطون الزارع النصف يأخذ نصفاً ويعطي صاحب الأرض النصف أو الثلث يأخذ ثلثاً ويعطي صاحب الأرض ثلثين بحسب ما تعارف به الناس .

أما مسألة بيت فإنه لا يحتاج إلى عمل فليس له أن يؤجره ويأخذ أجرته ، في شيئ واحد وهو أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " الظهر يركب ويُحلب بنفقته " ، فلو رهنت بعيراً أو رهنت بقرة فله أن يركب البعير من أجل أنه ينفق عليه من ماله ، أو البقرة يشرب لبنها من أجل أنه ينفق عليها من ماله ، ففي هذه الصورة لا بأس بذلك إن شاء الله .

-----------------
من شريط : ( أسئلة أهل الريدة الشرقية بحضرموت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف