حكم لعن المعين .

الزيارات:
4040 زائراً .
تاريخ إضافته:
29 رجب 1435هـ
نص السؤال:
هل صحيح أن الصحابة جروا على لعن الفرد المعين تأديباً له وزجراً لغيره إذا علم أنه أهل لذلك وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ؟
نص الإجابة:
الذي أعرف أنه عند أن قيل للنعيمان الذي شرب خمراً فقال له عمر : أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لا تعينوا الشيطان على أخيكم ، فإنه يحب الله ورسوله " .

والمرأة التي لعنت ناقتها قال لها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لا تصحبنا ملعونة " .

فالصحيح من أقول أهل العلم أنه لا يجوز لعن المسلم المعين ، لكن نقول : لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ، ونقول : لعن الله الراشي والمرتشي ، ونقول : لعن الله الواشمة والمستوشمة ، ونقول : لعن الله التيس المستعار ، ونقول : لعن الله المحلل والمحلل له .

وهكذا على العموم ، أما لعن المخصص فلا يحضرني شيئ من هذا ، وهي مسألة خلافية بين أهل السنة أنفسهم ، لكن الصحيح أنه لا يجوز لعن المسلم المخصص لأن معنى اللعن هو : الطرد من رحمة الله ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قنت يلعن أناساً من رءوس الكفر فأنزل الله سبحانه وتعالى : " ليس لك من الأمر شيئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون " .

وهكذا الكافر المعين لا ينبغي أن يلعن فربما يتوب الله عليه ويسلم ، أما الكافر الذي قد مات على كفره فلا بأس بلعنه .

----------------
راجع كتاب غارة الأشرطة ( 2 / 46 - 47 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف