هل المحصنات من أهل الكتاب مكلفون بالأحكام الفرعية عند التزوج بهن أم لا ؟

الزيارات:
2013 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ربيع الثاني 1435هـ
نص السؤال:
هل المحصنات من أهل الكتاب مكلفون بالأحكام الفرعية عند التزوج بهن أم لا رغم عدم قولهن وإقرارهن بالشهادتين ، وإلا هل يجوز للزوج المسلم أن يوجب عليهن بعض الأحكام في العبادات والمعاملات كستر عورتهن وطاعتهن إياه إلى آخره ؟
نص الإجابة:
الذي ينبغي أن تُدعى إلى الإسلام ، والزوج له تأثير على المرأة وإذا أحبته فهي تطيعه في الغالب ، فننصح من تزوج بنصرانية أن يحرص على دعوتها إلى الإسلام ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لئن يهدي الله على يديك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم " ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئاً ، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئاً " رواه مسلم من حديث أبي هريرة .
أما هي فليست مطالبة بشيء من تعاليم الإسلام سواء أمن أصوله أم من فروعه ، ليست مطالبة إلا أن تكون محصنة " وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ " ليست مطالبة إلا أن تكون محصنة أي عفيفة لا تمكن غير زوجها ، هذا هو الذي مطالبة به ، وليست مطالبة بشيء من فروع الإسلام ولا من أصوله والله المستعان .

------------
من شريط : ( أسئلة وأجوبة 1 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف