مهر المؤخر عند الطلاق أو الموت .

الزيارات:
1904 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 رجب 1435هـ
نص السؤال:
بعض الذين يعقدون يكتبون كتاباً بفلوس معينة فإذا طلقها دفع هذه الفلوس أو مات فما حكم هذا ؟
نص الإجابة:
هذه من الآصار ومن الأوزار التي ما أنزل الله بها من سلطان ، بل ينبغي أن يتخير الرجل الصالح وإن كان مقتدراً على أن يساعده فعل وإن لم يكن مقتدراً فلا .
ثم بعد هذا يكسر ظهره ، وهذا يا إخوان ما ينفع أنت زوجت ابنتك واشترطت عليه عشرين ألفاً إذا طلقها فكرهته أو كرهها ثم بعد ذلك ترجع إليه ويضربها ، وتأتي إليك وتضربها من أجل أن ترجع ، وبعضهن ينتهي بهن الحال إلى أن تغرق نفسها ، فهذه إساءة .
وما يدريك أن يقول : هو يهودي ابن يهودي ما يطلقها إلا بمائة ألف ، أنت اشترطت عشرين ألفاً ، وهو يقول : هو يهودي ابن يهودي ما يطلقها إلا بمائة ألف ، نعم من الناس من يقول هذا .
فيا إخوان يتبغي للشخص أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ، ويجعل الله فرجاً ومخرجاً " وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ " ‏[‏الطلاق‏:‏ 2 ].

--------------
من شريط : ( آداب النكاح )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف