ما حكم التجارة في الحلال، والتعاون مع البنوك

الزيارات:
1902 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم التجارة في الحلال، والتعاون مع البنوك المحلية والأجنبية؟
نص الإجابة:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد: أما التجارة في الحلال، فقد جاء في «مسند الإمام أحمد» من حديث رافع بن خديج قال: قيل: يارسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».

أما التعاون مع البنوك المحلية والأجنبية، فان كان يأخذ أرباحا، فهذا يعد ربا، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾.
وجاء في «صحيح مسلم» من حديث جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه.

فالتعامل بالربا وأخذ الزيادة يعتبر محرما، وإذا كان لا يأخذ زيادة فهو يعينهم على استخدام نقوده وأخذ أرباحها، والله عز وجل يقول: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾.

فلا يجوز له أن يضع ماله في البنك إلا إذا خشي عليه من اللصوص، بشرط ألا يأخذ أرباحا، فان أخذ أرباحا فإن الله يقول: ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾.

-----------------
راجع كتاب : ( تحفة المجيب ص 55 - 56 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف