ما حكم تزويج المسلم من المشركة والإنجاب منها، وتركهم عندها فيصبحون على دينها؟

الزيارات:
1946 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم تزويج المسلم من المشركة والإنجاب منها، وتركهم عندها فيصبحون على دينها؟
نص الإجابة:
في هذه الحالة يعتبر محرما، وإلا فإذا تزوج بكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية فهذا جائز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾. فهو مما أبيح، لكن بشرط أن يحافظ على أولاده، وأما أن يترك أولاده عندها فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». ويقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فيما يرويه عن ربه: «إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم». وقد رأى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الحسن وقد أكل تمرة فأخرجها من فيه وقال: «كخ كخ إنها من الصدقة».
فالواجب علينا أن نحرص على تربية أبنائنا تربية إسلامية. أما بهذه الصورة التي ذكرت فلا يجوز ويعتبر محرما.

------------
راجع كتاب : ( تحفة المجيب ص 59 - 60 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف