رجل طلق زوجته طلقتين ثم طلقها الثلاثة من غير طهر فهل تحتسب له طلقة ثالثة ؟

الزيارات:
2172 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
رجل طلق زوجته طلقتين ثم طلقها الثلاثة من غير طهر فهل تحتسب له طلقة ثالثة ؟
نص الإجابة:
نعم ، جمهور أهل العلم على أنها تحسب طلقة ، والصنعاني رحمه الله تعالى في < سبل السلام > اضطرب في هذا فتارة يقول : بأنها تحسب بأنها طلقة ، وأخرى يقول : بأنها لا تحسب لأنه طلاق بدعي وكل بدعة ضلالة ، وأخرى يقول : أنا متوقف في هذا الأمر .
وفي < فتح الباري > أنه قيل لعبدالله بن عمر : أحسبت عليك طلقة ؟ ، قال : نعم ، وفي في البخاري هذه الرواية ، فتحسب .

--------------
من شريط : ( أسئلة شباب المحويت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف