حكم الاشتراك بالزواج الجماعي ؟

الزيارات:
2011 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
تقيم بعض الجمعيات الحزبية بما يسمى بالزواج الجماعي ، فبعض الأخوات يشتركن فيها بحجة أنهن لا يستطعن أن يقمن بزواج أنفسهن وأنهن بعيدات عن الحزبية وإنما أردن المصلحة في ذلك وهو المساعدة ما حكم هذا الأمر وما نصيحتكم لهن ؟
نص الإجابة:
الذي ننصح به هو الإبتعاد عن الحزبيين فإن الحزبيين لا يعطون إلا بمقابل ، هذا الذي ننصح به .

وإذا كانوا يعطوا الشخص بدون شرط ولا قيد - وما أراهم يفعلون ذلك - فلا بأس إن شاء الله ، ولكن الحزبيون لا يعطون إلا من كان معهم ، أو يرجى أن يكون معهم .

وقد تكلمنا في الحزبية في غيرما شريط فلا حاجة إلى إعادة ذلك .

--------------
من شريط : ( الشفاء عن أجوبة نساء المكلا )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف