ما حكم دخول الحائض المسجد الحرام وغيره ؟

الزيارات:
5094 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
ما حكم دخول الحائض والجنب المسجد الحرام وغيره
نص الإجابة:
لا بأس إن شاء الله ؛ وحديث : إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب حديثٌ ضعيف .
وبقي أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كان يضع راسه في حجر عائشة وهو يقرأ قرآناً وهي حائض ، وأيضاً يقول لها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن قال : " ناوليني الخمرة " ، فقالت : إني حائض ، فقال : " إن حيضتك ليست بيدك " ، ما في بأس .

السائل : يعني يجوز أن تسعى لهذا الحديث ؟
الشيخ : ويجوز أن تسعى .

السائل : بالنسبة للطواف إذا كانت حائضاً وكانت لها رخصة والرخصة لم يستطيعوا مثلاً أن ينتظروها وما بقي إلا طواف الإفاضة فما الحكم في هذه الحالة ؟
الشيخ : ينتظرونها ، أو ينتظرها زوجها .
السائل : رفضوا وسيذهب عليها حجز الطائرة ؟
الشيخ : واجب عليهم أن ينتظروا ؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في حفصة : " عقراء حلقاء أحبستنا هي " ، الحنفية يقولون : تستتر وتطوف ، وابن القيم يؤيد هذا في كتابه < إعلام الموقعين > ، لكن الصحيح أنهم ينتظرون ، يجب عليهم أن ينتظروا .
السائل : طيب لو طافت وهي حائض ؟
الشيخ : لا يصلح ؛ " افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي في البيت " .
السائل : يعني يكون عليها حج في العام المقبل لأن الرفقة لم ينتظرونها وطافت وهي حائض ؟
الشيخ : أي نعم ، ينتظرونها يا أخي .
السائل : لا يستطيعون ، وأنا قرأت في بعض الكتب الشيخ ابن باز يجوز ذلك لكن عند الضرورة القصوى ؟
الشيخ : ما هو الدليل يا أخي ، ما هو الدليل على هذا ؟! ، بس قول الحنفية وابن القيم في يؤيد هذا أيما تأكيد في كتابه < إعلام الموقعين > ، فيحتاج إلى دليل ، نحن نطالبهم بالدليل .

------------
من شريط : ( أسئلة فقهية )


تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف