هل من حلف على ألا يأكل نوعاً من الفاكهة أو من الطعام ثم اشتهاه فأكله هل عليه كفارة أم هو لغو ؟

الزيارات:
8005 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل من حلف على ألا يأكل نوعاً من الفاكهة أو من الطعام ثم اشتهاه فأكله هل عليه كفارة أم هو لغو ، وما معنى قول ابن عباس : لغو اليمين أن يحرم ما أحل الله لك فهذا ليس عليك فيه كفارة ؟
نص الإجابة:
هو كما سمعتم قبل : " من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتِ التي هي خير وليكفر عن يمينه " إذا حلف .
لكن مثل حرام علي ألا آكل الفاكهة هذا صحيح كما يقول ابن عباس : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ " ، ويقول سبحانه وتعالى : " وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ " ويقول سبحانه وتعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ " ، فقوله : " قَدْ فَرَضَ اللَّه لَكُمْ تَحِلَّة أَيْمَانكُمْ " أن امرأته طلبت منه أن يحلف ألا يأتي الجارية أو بهذا المعنى فحلف ، فالكفارة للحلف .
أما أن يحلف ألا يأكل فاكهة ثم يشتهيها فعليه الكفارة .

------
من شريط : ( أسئلة النساء من لحج )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف