أبي تاجر وإني آخذ فلوساً دون أن أعلم قدر عشرين ريالاً أو ثلاثين ريالاً ثم أشتري بها بعض الكتب التي تعود علي بالمنفعة فهل يعد سارقاً أم خائناً أم لا ؟

الزيارات:
2251 زائراً .
تاريخ إضافته:
17 صفر 1433هـ
نص السؤال:
أبي تاجر وإني آخذ فلوساً دون أن أعلم قدر عشرين ريالاً أو ثلاثين ريالاً ثم أشتري بها بعض الكتب التي تعود علي بالمنفعة فهل يعد سارقاً أم خائناً أم لا ؟
نص الإجابة:
إن كنت محتاجاً إلى هذه الكتب حاجة ضرورية فلا بأس في ذلك ، ولا يضّر بأبيك لا يضرّ هذا الأخذ بأبيك من النّفقة الضروريّة على عائته فلا بأس في ذلك ،لما جاء في الصحيح أنّ امرأة أبي سفيان أتت للنّبيّ – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - وقالت : يا رسول الله إنّ أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفيني فهل آخذ ما يكفيني؟ قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " والله المستعان.

------------
من شريط : ( أسئلة شباب المحويت )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف